الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

136

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

درّاج ، عن إسماعيل بن عبد الرّحمن الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السّلام في زوج و أبوين . قال : للزوج النصف و للأمّ الثلث و ما بقي فللأب . ( 3950 ) 3 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمّد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم أنّ أبا جعفر عليه السّلام أقرأه صحيفة الفرائض الّتي أملاها رسول اللّه صلى الله عليه و إله و خطّ عليّ عليه السّلام بيده فقرأت فيها : امرأة تركت زوجها و أبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم و للأمّ سهمان الثلث تامّا و للأب السدس سهم . ( 3951 ) 4 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : قلت لزرارة : إنّ أناسا قد حدّثوني عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل : هذا باطل . و ما كان منها حقّا فقل : هذا حقّ . و لا تروه و اسكت . فحدّثته بما حدّثني به محمّد بن مسلم في